من أو جب الزكاة مطلقا في مال من عليه دين ينقص النصاب ألا يكون أوجب الزكاة مرتين مرة من المدين ومرة من الدائن.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... .
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... لأوجبنا عليه الزكاة مرّتين ... .
الشيخ : هذا ما هو صحيح لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدّائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وهو عنده مواشي أو بالعكس وهذا كثير، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ثم على فرض إنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكّة لأن المال اللي عندي الذي أخذته منك، مالي أتصرّف فيه كما أشاء، ملكي التام ودينك اللي ليك أنت في ذمتي ما له دخل في هذا المال وبهذا أجابوا عنه وإلا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين ولو أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدّائن، نعم.
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... لأوجبنا عليه الزكاة مرّتين ... .
الشيخ : هذا ما هو صحيح لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدّائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وهو عنده مواشي أو بالعكس وهذا كثير، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ثم على فرض إنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكّة لأن المال اللي عندي الذي أخذته منك، مالي أتصرّف فيه كما أشاء، ملكي التام ودينك اللي ليك أنت في ذمتي ما له دخل في هذا المال وبهذا أجابوا عنه وإلا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين ولو أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدّائن، نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم مدين يطلب من دائنه اعتبارها زكاة - ابن باز
- حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ولا زكاة في مال من عليه د... - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة على الدائن إذا كان المدين يرد ال... - الالباني
- إذا مات الدائن ما الذي يلزم المدين ؟ - ابن عثيمين
- حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين - ابن باز
- إذا أخرج المدين زكاة المال عن الدائن بدون عل... - ابن عثيمين
- كيفية زكاة الدائن عن ماله المدان - ابن باز
- هل على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي عند المدي... - الالباني
- حكم زكاة الدين . - الالباني
- من أو جب الزكاة مطلقا في مال من عليه دين ينق... - ابن عثيمين