حكم الاستنجاء عند كل صلاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول في رسالته أيضاً: نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا، نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الجواب: الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، أو جاءت الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، إذا بال يغسل ذكره من البول، ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة إلى الاستنجاء، إذا كان قد غسل ذكره من البول، أو غسل دبره من الغائط، أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء غسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة الضحى، وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر، لا يعيده الظهر إذا كان ما حصل غائط ولا بول، إلا الأول الذي تطهر منه لا يعيده، بل يتمسح يسميه بعض العامة: التمسح، وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء، ولو أنه ما نوى شيء من هذك الساعة، إذا غسله الضحى مثلاً لا يعيده، هكذا لو أتى الغائط العصر، أو بال وغسل ذكره من البول، واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل، ثم جاء وقت المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يتمسح يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يعيد الاستنجاء، وهكذا لو نام أو خرج منه الريح ريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي، بس يتمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح من الفساء والضراط، مثل مس الفرج، مثل أكل لحم الإبل، هذا لا يوجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ توضئوا شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره، إلا من بول أو غائط. نعم.
الجواب: الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، أو جاءت الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، إذا بال يغسل ذكره من البول، ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة إلى الاستنجاء، إذا كان قد غسل ذكره من البول، أو غسل دبره من الغائط، أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء غسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة الضحى، وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر، لا يعيده الظهر إذا كان ما حصل غائط ولا بول، إلا الأول الذي تطهر منه لا يعيده، بل يتمسح يسميه بعض العامة: التمسح، وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء، ولو أنه ما نوى شيء من هذك الساعة، إذا غسله الضحى مثلاً لا يعيده، هكذا لو أتى الغائط العصر، أو بال وغسل ذكره من البول، واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل، ثم جاء وقت المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يتمسح يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يعيد الاستنجاء، وهكذا لو نام أو خرج منه الريح ريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي، بس يتمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح من الفساء والضراط، مثل مس الفرج، مثل أكل لحم الإبل، هذا لا يوجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ توضئوا شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره، إلا من بول أو غائط. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم ما يخرج من بول بعد الاستنجاء - ابن عثيمين
- ما حكم الاستنجاء باليمين؟ - ابن باز
- هل خروج الريح أعزكم الله وإخواننا المستمعين... - ابن عثيمين
- ما حكم الإستنجاء بعد الوضوء.؟ - ابن عثيمين
- هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ - ابن باز
- ما حكم الاستنجاء من الريح؟ - ابن باز
- حكم الاستنجاء عند الوضوء - ابن باز
- هل يجب الاستنجاء و الوضوء لكل صلاة ؟ - ابن عثيمين
- غسل القبل والدبر عند الاستنجاء - ابن باز
- حكم الاستنجاء لكل وضوء - ابن باز
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز