غسل القبل والدبر عند الاستنجاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: عند الاستنجاء للصـلاة، هل يلزم غسـل القبل والدبـر، أم يكتفي بالقبـل فقط؟
ج: يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحًا أو نومًا، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما تقدم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق.
والله ولي التوفيق.
ج: يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحًا أو نومًا، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهما، فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما تقدم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم ما يخرج من بول بعد الاستنجاء - ابن عثيمين
- هل الاستنجاء عند كل وضوء أم عند الحدث الأصغر... - ابن عثيمين
- غسل الدبر من الريح قبل الوضوء - اللجنة الدائمة
- خروج الريح لا يحتاج إلى الاستنجاء - اللجنة الدائمة
- هل خروج الريح أعزكم الله وإخواننا المستمعين... - ابن عثيمين
- هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ - ابن باز
- الاستنجاء ليس من فرائض الوضوء - ابن باز
- ما حكم الاستنجاء من الريح؟ - ابن باز
- حكم الاستنجاء عند الوضوء - ابن باز
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز
- غسل القبل والدبر عند الاستنجاء - ابن باز