حكم رجل توفي وترك زوجة وبنتًا وأمًا وإخوة أشقاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤال في الفرائض يقول فيه: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء فكيف تقسم تركته؟
الجواب:
تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، الجميع: تسعة عشر، ويبقى خمسة من أربعة وعشرين هذا للعصبة، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أولى يعني: أقرب رجل ذكر، نعم.
سؤال في الفرائض يقول فيه: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء فكيف تقسم تركته؟
الجواب:
تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، الجميع: تسعة عشر، ويبقى خمسة من أربعة وعشرين هذا للعصبة، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أولى يعني: أقرب رجل ذكر، نعم.
الفتاوى المشابهة
- امرأة متزوجة أرضعت بنتاً إرضاعاً تاماً خمس ر... - ابن عثيمين
- اشترى ثلاثة أشقاء منزل بمالهم و كتب أحدهم وص... - ابن عثيمين
- المطالبة بالميراث من الأشقاء المتوفين - اللجنة الدائمة
- رجل مات وترك مالا وأرضا وشقة وترك زوجة وثلاث... - ابن عثيمين
- حجاب المرأة عن أشقاء الزوج - اللجنة الدائمة
- مسألة إسقاط الإخوة الأشقاء من الميراث - ابن باز
- ميراث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة - الفوزان
- الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء - ابن باز
- تقسيم تركة بين أبناء ذكور وزوجة وأم وإخوة أشقاء - ابن باز
- حكم رجل توفي وترك زوجة وبنتًا وأمًا وإخوة أشقاء - ابن باز