الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثًا له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى سهم. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى سهم. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- ميراث أبناء الإخوة البنين والبنات - اللجنة الدائمة
- ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة لأم - ابن باز
- سؤاله الثاني يقول نحن خمسة أخوة أشقاء وقد تو... - ابن عثيمين
- شخص ولد له ولد واحد فقط ثم توفي الأب -يرحمه... - ابن عثيمين
- مسألة إسقاط الإخوة الأشقاء من الميراث - ابن باز
- الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب - ابن باز
- حكم رجل توفي وترك زوجة وبنتًا وأمًا وإخوة أشقاء - ابن باز
- ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة - الفوزان
- تقسيم تركة بين أبناء ذكور وزوجة وأم وإخوة أشقاء - ابن باز
- ميراث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - اللجنة الدائمة
- الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء - ابن باز