حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية، والتي يدفع كل فرد منها مبلغًا يقبضه الآخر مرة واحدة، وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟
الجواب:
الصواب: لا بأس به، قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرة، لا بأس، سواء الرجال، أو النساء؛ لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل نعم.
تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية، والتي يدفع كل فرد منها مبلغًا يقبضه الآخر مرة واحدة، وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟
الجواب:
الصواب: لا بأس به، قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرة، لا بأس، سواء الرجال، أو النساء؛ لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل نعم.
الفتاوى المشابهة
- جمعية القرض. - الفوزان
- حكم الجمعيات الشهرية بين الموظفين - ابن عثيمين
- ما حكم الجمعية التي يفعلها الموظفون وهل الما... - ابن عثيمين
- حكم إقامة الجمعيات التي يعملها المدرسون أو ا... - ابن عثيمين
- حكم ما يسمى بالجمعية التعاونية بين الموظفين - ابن باز
- ما حكم جمعية الموظفين؟ - الالباني
- حكم الجمعيات المالية التي تُقام بين الموظفين - ابن باز
- حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين - ابن عثيمين
- ما حكم الجمعيات التي تدور بين المُوظفين؟ - ابن باز
- حكم الجمعية التي تقام بين الموظفين - ابن باز
- حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم - ابن باز