ما حكم الجمعية التي يفعلها الموظفون وهل المال الذي فيها عليه زكاة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ: ما حكم الجمعية، مثل: أن يستقطع بعض الأشخاص جزءاً من راتبهم يأخذه شخص واحد كل شهر؟
الشيخ : ما فيها بأس، الجمعية معناها: أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون: نبي نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال، نعطيه للأول، والشهر الثاني للثاني، والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس به ولا حرج.
السائل : طيب هل عليها زكاة؟
الشيخ : إي نعم عليها زكاة إذا كان المدين غنياً.
الشيخ : ما فيها بأس، الجمعية معناها: أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون: نبي نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال، نعطيه للأول، والشهر الثاني للثاني، والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم، هذا لا بأس به ولا حرج.
السائل : طيب هل عليها زكاة؟
الشيخ : إي نعم عليها زكاة إذا كان المدين غنياً.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- ما حكم جمعية الموظفين؟ - الالباني
- ما حكم الجمعيات التي تدور بين المُوظفين؟ - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة للموظف - ابن باز
- زكاة رواتب الموظفين - الفوزان
- الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- ما حكم أشخاص موظفون يجتمعون فيما بينهم على أ... - ابن عثيمين
- جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الر... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في مال جمعية موظفين في دائرة حكومية - ابن عثيمين
- زكاة راتب الموظف - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجمعية التي يفعلها الموظفون وهل الما... - ابن عثيمين