أحكام اللقطة وأنواعها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أخيرًا يسأل ويقول: أرجو منكم -جزاكم الله خيرًا- توضيحًا شاملًا عن اللقطة بأنواعها، وخاصة لقطة الغنم؟
الجواب:
النبي ﷺ سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السباع.
أما الغنم فإنها تلتقط، النبي ﷺ قال: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها يعني: يطرب عليها، ينشد يقول: من له الشاة، من له العنز، من له التيس، وجدته في محل كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه؛ سلمه له، سنة كاملة، لقوله ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فلابد من التعريف في العنز ونحوها، كالفصيل الذي ما يمتنع من السباع، وأشباه ذلك مما لا يمتنع من صغار الحيوانات.
وهكذا لقطة الأموال كالذهب والفضة والأواني والملابس يعرفها بقوله: من له كذا وكذا، ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبها، وعرف الصفات؛ سلمها له، أو أقام بينة، سلمها له سنة كاملة؛ لأن الرسول قال: فليعرفها سنة يعني: ينادي عليها سنة في مجامع الناس، في الشهر مرتين ثلاثًا أربعًا، من له اللقطة، من له العنز، من له كذا، فإذا وجد من يعرفها أعطاها إياه، ثم هو بالخيار في العنز، إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة أهل الخبرة، وحفظ القيمة، وكتبها عنده، وكتب علاماتها وصفاتها، صفات العنز، أو الشاة، أو الخروف يضبط الصفات، وإن شاء باعها، وحفظ الثمن، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ما فيها مشقة، ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها.
وهكذا الأواني وأشباهها يحفظها حتى يجدها ربها مع النداء عليها والتعريف، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أخيرًا يسأل ويقول: أرجو منكم -جزاكم الله خيرًا- توضيحًا شاملًا عن اللقطة بأنواعها، وخاصة لقطة الغنم؟
الجواب:
النبي ﷺ سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السباع.
أما الغنم فإنها تلتقط، النبي ﷺ قال: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها يعني: يطرب عليها، ينشد يقول: من له الشاة، من له العنز، من له التيس، وجدته في محل كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه؛ سلمه له، سنة كاملة، لقوله ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فلابد من التعريف في العنز ونحوها، كالفصيل الذي ما يمتنع من السباع، وأشباه ذلك مما لا يمتنع من صغار الحيوانات.
وهكذا لقطة الأموال كالذهب والفضة والأواني والملابس يعرفها بقوله: من له كذا وكذا، ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبها، وعرف الصفات؛ سلمها له، أو أقام بينة، سلمها له سنة كاملة؛ لأن الرسول قال: فليعرفها سنة يعني: ينادي عليها سنة في مجامع الناس، في الشهر مرتين ثلاثًا أربعًا، من له اللقطة، من له العنز، من له كذا، فإذا وجد من يعرفها أعطاها إياه، ثم هو بالخيار في العنز، إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة أهل الخبرة، وحفظ القيمة، وكتبها عنده، وكتب علاماتها وصفاتها، صفات العنز، أو الشاة، أو الخروف يضبط الصفات، وإن شاء باعها، وحفظ الثمن، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ما فيها مشقة، ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها.
وهكذا الأواني وأشباهها يحفظها حتى يجدها ربها مع النداء عليها والتعريف، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم اللقطة في مِنى وعرفات أثناء الحج؟ - ابن باز
- حكم اللقطة إذا كانت يسيرة - ابن باز
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- حكم اللقطة - ابن باز
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- اللقطة - الفوزان
- أحكام اللقطة وأنواعها - ابن باز