تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

رجل حلف على امرأته بالطلاق وهو قاصد له على أن لا يسلم على عديله، ويريد أن يرجع عن يمينه فما الحكم ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : آخر سؤال عشان انتهى الوقت الشيخ : نعم هو باقيًا .

السائل : رجل حلف على زوجته بالطلاق أنُّو ما يسلم على عديله ، لخلاف بينه وبين عديله ، حلف إنو زوجته طالق إذا سلم على عديله ، والان إذا كان الرجل ، مضى عدة سنين على هذا الموضوع ، ويريد أن يرجع عن يمينه هذا وهو كان في ذلك الوقت عندما قال اليمين يقصد الطلاق بذاته يقصد انه ، فما الحكم ؟الشيخ : إذا أراد أن ينفذ الطلاق يجعله نافذًا أو واقعًا فعليه أن يُشهد ، وما أظن أنه كذلك ، ولهذا فليس عليه طلاق ، وأنا أفهم إنو هذا يمين بالطلاق وليس طلاقًا .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا كان كذلك وحنث في يمينه فعليه كفارة اليمين ، وذلك أن يطعم عشرة مساكين إن كان قادرًا وإلا صام ثلاثة أيام .