تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

رجل حلف على امرأته بالطلاق وهو قاصد له على أن لا يسلم على عديله، ويريد أن يرجع عن يمينه فما الحكم ؟

السائل : آخر سؤال عشان انتهى الوقت الشيخ : نعم هو باقيًا .

السائل : رجل حلف على زوجته بالطلاق أنُّو ما يسلم على عديله ، لخلاف بينه وبين عديله ، حلف إنو زوجته طالق إذا سلم على عديله ، والان إذا كان الرجل ، مضى عدة سنين على هذا الموضوع ، ويريد أن يرجع عن يمينه هذا وهو كان في ذلك الوقت عندما قال اليمين يقصد الطلاق بذاته يقصد انه ، فما الحكم ؟الشيخ : إذا أراد أن ينفذ الطلاق يجعله نافذًا أو واقعًا فعليه أن يُشهد ، وما أظن أنه كذلك ، ولهذا فليس عليه طلاق ، وأنا أفهم إنو هذا يمين بالطلاق وليس طلاقًا .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا كان كذلك وحنث في يمينه فعليه كفارة اليمين ، وذلك أن يطعم عشرة مساكين إن كان قادرًا وإلا صام ثلاثة أيام .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة