تعريف الربا وبيان أنواعه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من الصومال مقديشو الأخت هناء صالح بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: أرجو تعريفي ما معنى الربا؟
الجواب:
الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد، وربا الشجر: نما وزاد.
وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر هذا يقال له: ربًا شرعًا، ممنوع شرعًا، فليس للمسلم أن يبيع درهمًا بدرهمين، ولا دينارًا بدينارين، إذا كانت زنة الدينار واحد، فإن هذا ذهب بذهب أزيد، وفضة بفضة أزيد، والنبي ﷺ قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى.
ويكون الربا أيضًا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجيل، يسمى ربا أيضًا شرعًا، إذا باع جنسًا من المال بجنسه، ولم يتقابضا أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابضا؛ سمي ربًا، وإن لم يكن فيه زيادة.
فلو باع درهمًا بدرهم نسيئة، أو تفرقا قبل القبض؛ يسمى ربا شرعًا، ولو ما فيه زيادة، أو باع دينارًا بدينار، لكن لم يتقابضا أو قال: إلى أجل سمي ربا أيضًا، ولو لم يكن فيه زيادة.
وهكذا لو باع فضة بذهب، أو ذهبًا بفضة، مؤجلًا، أو حالًا، لكن لم يتقابضا؛ يسمى ربًا أيضًا، وهكذا لو باع برًا بشعير، أو تمرًا بشعير، أو تمرًا ببر، ولم يتقابضا؛ يسمى ربًا، أو إلى أجل يسمى ربًا، وبهذا يتضح للسائل معنى الربا في الشرع ربا الفضل، وربا النسيئة؛ لأنه نوعان عند أهل العلم:
أحدهما: يسمى ربا الفضل، مثل درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، مثل صاع من البر بصاع ونص من البر، هذا يسمى ربا الفضل.
والنوع الثاني: ربا النسيئة: درهم بدرهم إلى أجل هذا نسيئة، صاع بر ببر، بصاع بر آخر، لكن نسيئة، هذا ربا نسيئة، أو فضة بذهب من دون قبض؛ يسمى ربا نسيئة، أو بر بشعير بغير قبض؛ يسمى ربا نسيئة، وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
من الصومال مقديشو الأخت هناء صالح بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: أرجو تعريفي ما معنى الربا؟
الجواب:
الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد، وربا الشجر: نما وزاد.
وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر هذا يقال له: ربًا شرعًا، ممنوع شرعًا، فليس للمسلم أن يبيع درهمًا بدرهمين، ولا دينارًا بدينارين، إذا كانت زنة الدينار واحد، فإن هذا ذهب بذهب أزيد، وفضة بفضة أزيد، والنبي ﷺ قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى.
ويكون الربا أيضًا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجيل، يسمى ربا أيضًا شرعًا، إذا باع جنسًا من المال بجنسه، ولم يتقابضا أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابضا؛ سمي ربًا، وإن لم يكن فيه زيادة.
فلو باع درهمًا بدرهم نسيئة، أو تفرقا قبل القبض؛ يسمى ربا شرعًا، ولو ما فيه زيادة، أو باع دينارًا بدينار، لكن لم يتقابضا أو قال: إلى أجل سمي ربا أيضًا، ولو لم يكن فيه زيادة.
وهكذا لو باع فضة بذهب، أو ذهبًا بفضة، مؤجلًا، أو حالًا، لكن لم يتقابضا؛ يسمى ربًا أيضًا، وهكذا لو باع برًا بشعير، أو تمرًا بشعير، أو تمرًا ببر، ولم يتقابضا؛ يسمى ربًا، أو إلى أجل يسمى ربًا، وبهذا يتضح للسائل معنى الربا في الشرع ربا الفضل، وربا النسيئة؛ لأنه نوعان عند أهل العلم:
أحدهما: يسمى ربا الفضل، مثل درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، مثل صاع من البر بصاع ونص من البر، هذا يسمى ربا الفضل.
والنوع الثاني: ربا النسيئة: درهم بدرهم إلى أجل هذا نسيئة، صاع بر ببر، بصاع بر آخر، لكن نسيئة، هذا ربا نسيئة، أو فضة بذهب من دون قبض؛ يسمى ربا نسيئة، أو بر بشعير بغير قبض؛ يسمى ربا نسيئة، وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- بيان خطر الربا . - الالباني
- شرح قول المصنف : قوله (......وأكل الربا - ابن عثيمين
- من صور التعامل بالربا - ابن باز
- تعريف الربا، وحكم تبادل الطحين بالعجين - ابن باز
- الربا - الفوزان
- قاعدة الربا - اللجنة الدائمة
- حقيقة الربا وحكمه - ابن باز
- التحذير من الربا وبيان أقسامه - ابن باز
- تعريف الربا لغة وشرعا . - ابن عثيمين
- ما هي أنواع الربا؟ - ابن باز
- تعريف الربا وبيان أنواعه - ابن باز