الربا
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة وخمسين، وحين حان وقت الوفاء، حاولت إعطائه مائة فقط، ولكنه أصر على أخذ زيادة قدرها خمسون جنيهًا مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة، وإن كان هذا من قبيل الربا، فهل علي أنا إثم؟ وكيف أتخلص من ذلك؟ علمًا أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي، فماذا علي أن أفعل؟
الجواب: حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وشدد الوعيد فيه، قال سبحانه وتعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة: ٢٧٥] ، إلى أن قال سبحانه: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩] ، والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة لأن القرض الشرعي
هو القرض الحسن، الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض، ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة، ولا نقص، هذا هو القرض الحسن.
أما القرض الذي يجر نفعًا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى فاعله الوعيد الشديد، فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته.
أما الزيادة التي شرطها عليك، وأخذها منك فهي حرام وربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا، ومن أعان على أكله من هؤلاء. فهذا الذي فعلتموه حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرمًا بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته، فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا فعليكم جميعًا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم.
الجواب: حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وشدد الوعيد فيه، قال سبحانه وتعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة: ٢٧٥] ، إلى أن قال سبحانه: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩] ، والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة لأن القرض الشرعي
هو القرض الحسن، الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض، ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة، ولا نقص، هذا هو القرض الحسن.
أما القرض الذي يجر نفعًا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى فاعله الوعيد الشديد، فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته.
أما الزيادة التي شرطها عليك، وأخذها منك فهي حرام وربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا، ومن أعان على أكله من هؤلاء. فهذا الذي فعلتموه حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرمًا بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته، فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا فعليكم جميعًا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- الربا ثلاث وسبعون بابا - اللجنة الدائمة
- وصف آكل الربا في القرآن . - ابن عثيمين
- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص... - ابن عثيمين
- التحذير من الربا وبيان أقسامه - ابن باز
- الربا والسلم - الفوزان
- الثالث : الربا مع الدليل . - ابن عثيمين
- باب تغليظ تحريم الربا: قال الله تعالى: (( ال... - ابن عثيمين
- هل يباح التعامل بالربا في دول الكفر؟ (بيان خطر... - الالباني
- أكل الربا للضرورة - اللجنة الدائمة
- باب الربا. - ابن عثيمين
- الربا - الفوزان