هل تعيد المعتدة العدة إذا شاهدت أجنبي أو شاهدها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ! عندنا عادة يا فضيلة الشيخ وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة، وشاهدها أحد الرجال الأجانب، أو هي شاهدت أحد الأجانب؛ فإنها تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك، وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
هذا خطأ، هذا غلط لا وجه له، لو شاهدها أجنبي، أو شاهدت أجنبيًا فليس عليها إعادة العدة، عليها التكميل فقط، والمشاهدة للأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج فيه، كونها تشاهده ترد عليه السلام، يسلم عليها كابن عمها، كأحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها، يعزيها، يسألها عن حاجة، تسأله عن حاجة، لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر، مع الحجاب وعدم الخلوة.
وهذا الذي يقوله بعض الناس هي خرافات من خرافات العامة، كونها تعيد العدة من أولها؛ لأنها شاهدت رجلًا، أو كلمته، أو شاهدها؛ كل هذا غلط، وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي يكلمها، أو كلمته، ولو كان قد راهق اثنا عشر، أو ثلاثة عشر حول الحلم، لها أن تكلمه، وله أن يكلمها، ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ؛ لأن الله يقول: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فإذا كان مراهقًا، وظنت أنه قد احتلم، أو قارب الاحتلام، فالحجاب عنه أحوط؛ لأنه مظنة الاحتلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ! عندنا عادة يا فضيلة الشيخ وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة، وشاهدها أحد الرجال الأجانب، أو هي شاهدت أحد الأجانب؛ فإنها تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك، وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
هذا خطأ، هذا غلط لا وجه له، لو شاهدها أجنبي، أو شاهدت أجنبيًا فليس عليها إعادة العدة، عليها التكميل فقط، والمشاهدة للأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج فيه، كونها تشاهده ترد عليه السلام، يسلم عليها كابن عمها، كأحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها، يعزيها، يسألها عن حاجة، تسأله عن حاجة، لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر، مع الحجاب وعدم الخلوة.
وهذا الذي يقوله بعض الناس هي خرافات من خرافات العامة، كونها تعيد العدة من أولها؛ لأنها شاهدت رجلًا، أو كلمته، أو شاهدها؛ كل هذا غلط، وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي يكلمها، أو كلمته، ولو كان قد راهق اثنا عشر، أو ثلاثة عشر حول الحلم، لها أن تكلمه، وله أن يكلمها، ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ؛ لأن الله يقول: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فإذا كان مراهقًا، وظنت أنه قد احتلم، أو قارب الاحتلام، فالحجاب عنه أحوط؛ لأنه مظنة الاحتلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- (بيان أن أدلة الكتاب والسنة قاطعة شاهدة لأهل... - ابن عثيمين
- وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعن... - ابن عثيمين
- ذكر بعض العلماء بأن شاهد الحسبة لا يحلف هل ه... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدي عدل - ابن باز
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- لو شاهد الشخص أثناء صلاته شيئا من منيه في ثو... - ابن عثيمين
- وأورد له الترمذي شاهداً من حديث حكيم بن حزام . - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الشاهد والمتابعة ؟ - الالباني
- هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاه... - ابن عثيمين
- حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج - ابن باز
- هل تعيد المعتدة العدة إذا شاهدت أجنبي أو شاهدها؟ - ابن باز