حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟
الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.
إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟
الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.
الفتاوى المشابهة
- ما صحة عقد الزواج إذا كان أحد الشاهدين يتلفظ و... - الالباني
- هل تعيد المعتدة العدة إذا شاهدت أجنبي أو شاهدها؟ - ابن باز
- حكم زواج المرأة دون ولي - الفوزان
- متى يكتب عقد النكاح؟ وحكم المصافحة عند العقد - ابن باز
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها - ابن باز
- حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدي عدل - ابن باز
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج - ابن باز