تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:
العالم
طريقة البحث
حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟


الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.