س2: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها؟ علمًا يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم. أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج2: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.