حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟
الجواب:
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟
الجواب:
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز عقد الزواج لمن لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد الزواج دون حضور الزوج - ابن باز
- حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي - ابن باز
- الميراث وعقد الزواج - الفوزان
- إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما - اللجنة الدائمة
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- حكم زواج المرأة دون ولي - الفوزان
- عقد الزواج - الفوزان
- حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها - ابن باز
- حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها - ابن باز