حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الرسالة التالية أيضًا عن موضوع الطلاق وباعثتها إحدى الأخوات أشارت إلى نفسها بقولها: بنت فلان، وبعثت رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز تقول: إنها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة ثم سأل وأفتوه بأنه يجوز والطلاق لم يصح- هكذا تعبر سماحة الشيخ- لأنه في حالة غضب ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح وزوجي لم يفقد وعيه، وبعدما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي: لا يلزمك ورقة طلاق، ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح، ثم قال لي: إذا أراد الله ثم تزوجتي وتطلقتي سوف أراجعك، وحصل أن تزوجت فعلًا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها، لكنها تشكو من الطريقة التي اعتدت بها حيث لم تمكث إلا عشرين يومًا في العدة، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني: حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجًا شرعيًا ليس بقصد التحليل بل زواجًا شرعيًا، ووطئها الزوج الثاني فليس للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
والحاصل أن الزواج هذا باطل إذا كان في العدة، وعليه أن يتجنبها ويصبر حتى تعتد فإذا اعتدت أعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار، عليهما التوبة جميعًا من الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كانت الطلقة الأخيرة الثالثة لقد وقعت، وأما إن كانت لم تقع؛ لأنه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة بأسباب النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى زواج ثاني.
لكن مادامت تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة؛ لأن الزوج الثاني له حرمته، وقد تزوجها زواجًا شرعيًا بعد عدتها من الأول، هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة، يعني بعد خروجها من عدة الأول، فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة ثم وطئها أيضًا فإنها تحل للأول على القول بوقوع الطلقة الثالثة فإنها تحل له إذا انتهت من العدة، أما زواجها في العدة فلا يصح، وعليه التوبة إلى الله، وعليها التوبة إلى الله، فإذا فرغت من العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك، فعليها العدة، إكمال عدة الأول، وعليها إكمال العدة من الثاني الذي وطئها بغير حق، إذا كان وطئها بالنكاح الجديد هذا الفاسد تعتد العدة من الأول وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية بثلاث حيض أيضًا ثم يتزوجها بعد ذلك.
وفيه قول آخر: أن عدتها من الثاني لا تلزم لأن الماء ماؤه لو حملت وإنما عليها أن تكمل العدة من الأول هذا أمر معلوم عند أهل العلم، فعليها أن تكمل العدة ...... من الأول ثم إن أكملت العدة من الثاني فحسن وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماؤه فلا بأس زواجًا شرعيًا.
أما نكاحها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم. نعم.
وعليهما أن يرجعا إلى المحكمة فيما أشكل عليهما، عليهما أن يرجعا إلى المحكمة فيما أشكل عليهما.
المقدم: تقول: إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير ثمان سنوات رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها.
الشيخ: كيف؟
المقدم: تقول: إنها تعيش مع الزوج الأخير..
الشيخ: اقرأ كلامها الأول.
المقدم: وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي وجلست معه يومين وحصل جماع بيننا مرتين وحصل خصام ولكن لم يكن متعمد مني وقال: بالحرام من أهلي وكررها مرة ثانية وجعلت هذه الكلمة عذرًا وطلبت منه الطلاق فلم يرض وخالعته عن طريق المحكمة ثم أكملت العدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام ثم رجعت إلى زوجي الأول وأنا الآن عائشة معه ثمان سنوات ورزقنا الله بولد ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعدما جلست معه هذه المدة، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟
الشيخ: عليها أن تراجع المحكمة هي وزوجها حتى تنظر المحكمة في الأمر. نعم.
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني: حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجًا شرعيًا ليس بقصد التحليل بل زواجًا شرعيًا، ووطئها الزوج الثاني فليس للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
والحاصل أن الزواج هذا باطل إذا كان في العدة، وعليه أن يتجنبها ويصبر حتى تعتد فإذا اعتدت أعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار، عليهما التوبة جميعًا من الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كانت الطلقة الأخيرة الثالثة لقد وقعت، وأما إن كانت لم تقع؛ لأنه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة بأسباب النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى زواج ثاني.
لكن مادامت تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة؛ لأن الزوج الثاني له حرمته، وقد تزوجها زواجًا شرعيًا بعد عدتها من الأول، هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة، يعني بعد خروجها من عدة الأول، فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة ثم وطئها أيضًا فإنها تحل للأول على القول بوقوع الطلقة الثالثة فإنها تحل له إذا انتهت من العدة، أما زواجها في العدة فلا يصح، وعليه التوبة إلى الله، وعليها التوبة إلى الله، فإذا فرغت من العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك، فعليها العدة، إكمال عدة الأول، وعليها إكمال العدة من الثاني الذي وطئها بغير حق، إذا كان وطئها بالنكاح الجديد هذا الفاسد تعتد العدة من الأول وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية بثلاث حيض أيضًا ثم يتزوجها بعد ذلك.
وفيه قول آخر: أن عدتها من الثاني لا تلزم لأن الماء ماؤه لو حملت وإنما عليها أن تكمل العدة من الأول هذا أمر معلوم عند أهل العلم، فعليها أن تكمل العدة ...... من الأول ثم إن أكملت العدة من الثاني فحسن وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماؤه فلا بأس زواجًا شرعيًا.
أما نكاحها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم. نعم.
وعليهما أن يرجعا إلى المحكمة فيما أشكل عليهما، عليهما أن يرجعا إلى المحكمة فيما أشكل عليهما.
المقدم: تقول: إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير ثمان سنوات رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها.
الشيخ: كيف؟
المقدم: تقول: إنها تعيش مع الزوج الأخير..
الشيخ: اقرأ كلامها الأول.
المقدم: وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي وجلست معه يومين وحصل جماع بيننا مرتين وحصل خصام ولكن لم يكن متعمد مني وقال: بالحرام من أهلي وكررها مرة ثانية وجعلت هذه الكلمة عذرًا وطلبت منه الطلاق فلم يرض وخالعته عن طريق المحكمة ثم أكملت العدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام ثم رجعت إلى زوجي الأول وأنا الآن عائشة معه ثمان سنوات ورزقنا الله بولد ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعدما جلست معه هذه المدة، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟
الشيخ: عليها أن تراجع المحكمة هي وزوجها حتى تنظر المحكمة في الأمر. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم ترك المرأة للزواج - ابن باز
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- من أحكام العدة - ابن عثيمين
- امرأة طلقها زوجها وقبل نهاية العدة تزوجت من... - ابن عثيمين
- الحكمة من مشروعية العدة - ابن باز
- حكم إرجاع المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها - ابن باز
- تزوج رجل وبعد زواجه بمدة قصيرة سافر للعمل وب... - ابن عثيمين
- حكم بقاء المرأة في بيت زوجها بعد انتهاء العدة - ابن باز
- حكم نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة - ابن باز
- حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها - ابن باز
- حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها - ابن باز