حكم صلاة من خلع الحذاء الممسوح عليه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سماحة الشيخ! لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلًا وهو يرتدي الجورب، فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح، هل هو صحيح فعلًا؟
الجواب:
هذا ما يصح.
المقدم: لا يصح!
الشيخ: لابد يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب، وخلع النعل؛ يخلع الجورب، انتهى الوضوء.. بطل الوضوء، فإذا مسح عليهما جميعًا يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب، ثم لبس الكندرة أو النعل؛ فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس، يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب؛ لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعًا، فالحكم يتعلق بهما جميعًا، إذا خلع واحدًا خلع الآخر وبطل الوضوء.
ومما ينبغي التنبه له: أن المسح على ظاهر القدم فقط، ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب، ولا أسفل الخف، متى مسح على ظاهر قدميه كفى، كان النبي ﷺ يمسح على ظاهر الخفين فقط، على ظاهر القدم، فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، إنما السنة مسح الظاهر فقط، مثلما قال علي : "لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"، عليه الصلاة والسلام، فالحاصل: أن هذا هو محل المسح، ظاهر الخف وظاهر الجورب.
وهنا مسألة أيضًا قد تخفى وهي مسألة الجبيرة، إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح؛ فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح، ولو طالت المدة حتى يشفى مما تحتها ويزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، لو جرح مثلًا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب عليه الجبيرة؛ فإنه يمسح مطلقاً على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء.
وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه، أو جبيرة؛ فإنه يمر عليها الماء ويكفي عند الغسل، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مرر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا عن الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: مثلما تقدم، ولو حدثًا أكبر.
المقدم: ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟
الشيخ: أبد، يمسح عليها في الوضوء، ويمر عليها الماء في الغسل.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: الحمد لله!
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سماحة الشيخ! لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلًا وهو يرتدي الجورب، فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح، هل هو صحيح فعلًا؟
الجواب:
هذا ما يصح.
المقدم: لا يصح!
الشيخ: لابد يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب، وخلع النعل؛ يخلع الجورب، انتهى الوضوء.. بطل الوضوء، فإذا مسح عليهما جميعًا يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب، ثم لبس الكندرة أو النعل؛ فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس، يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب؛ لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعًا، فالحكم يتعلق بهما جميعًا، إذا خلع واحدًا خلع الآخر وبطل الوضوء.
ومما ينبغي التنبه له: أن المسح على ظاهر القدم فقط، ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب، ولا أسفل الخف، متى مسح على ظاهر قدميه كفى، كان النبي ﷺ يمسح على ظاهر الخفين فقط، على ظاهر القدم، فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، إنما السنة مسح الظاهر فقط، مثلما قال علي : "لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"، عليه الصلاة والسلام، فالحاصل: أن هذا هو محل المسح، ظاهر الخف وظاهر الجورب.
وهنا مسألة أيضًا قد تخفى وهي مسألة الجبيرة، إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح؛ فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح، ولو طالت المدة حتى يشفى مما تحتها ويزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، لو جرح مثلًا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب عليه الجبيرة؛ فإنه يمسح مطلقاً على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء.
وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه، أو جبيرة؛ فإنه يمر عليها الماء ويكفي عند الغسل، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مرر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا عن الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: مثلما تقدم، ولو حدثًا أكبر.
المقدم: ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟
الشيخ: أبد، يمسح عليها في الوضوء، ويمر عليها الماء في الغسل.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: الحمد لله!
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟ - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما قبل تمام المدة - ابن باز
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان
- بالنسبة للمسح على النعلين إذا مسحت عليهما ثم... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه - ابن باز
- حكم الجمع في المسح بين الخف والجورب بعد خلع الخف - الفوزان
- حكم المسح على الجورب والنعل - ابن باز
- هل خلع الممسوح ينقض الوضوء ؟ - الالباني
- حكم صلاة من يمسح على الحذاء ثم يخلعها - ابن باز
- حكم صلاة من خلع الحذاء الممسوح عليه - ابن باز