حكم الجمع في المسح بين الخف والجورب بعد خلع الخف
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س47: يقول السائل: إذا مسح الشخص على الخفين، ثم خلعهما ومسح على الجوربين، فهل يصح مسحه؟
ج47: إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوؤه، فإذا كان يريد بقاء المسح فإنه يمسح على الجوربين، إذا كانا ساترين للرِجْل، يمسح على الجوربين من أجل أن يتمكن من خلع الخفين، إذا أراد، ولا يضره ذلك
ج47: إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوؤه، فإذا كان يريد بقاء المسح فإنه يمسح على الجوربين، إذا كانا ساترين للرِجْل، يمسح على الجوربين من أجل أن يتمكن من خلع الخفين، إذا أراد، ولا يضره ذلك
الفتاوى المشابهة
- شروط المسح على الخفين أو الجوربين - ابن باز
- ما حكم من مسح على خف ثم خلعه بعد حدث؟ - ابن باز
- ما الحكم إذا كان يلبس الرجل أكثر من جورب في... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- هل المسح على الجوربين كالمسح على الخفَّين ؟ - الالباني
- حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه - ابن باز
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- معنى الخف وحكم المسح عليه وعلى الجورب - ابن باز
- حكم المسح على الجورب والخف - ابن باز
- حكم الجمع في المسح بين الخف والجورب بعد خلع الخف - الفوزان