حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س50: يقول السائل: هل يصح المسح على الجورب إذا خلع بعد المسح عليه، ثم لبسه وهو لا يزال على طهارة ؟
ج50: إذا خُلع الجورب بعد المسح عليه ؛ بطل المسح، فإذا لبسه فإنه يبدأ المسح عليه من جديد.
ج50: إذا خُلع الجورب بعد المسح عليه ؛ بطل المسح، فإذا لبسه فإنه يبدأ المسح عليه من جديد.
الفتاوى المشابهة
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجورب والخف - ابن باز
- بيان مدة المسح على الجوربين - ابن باز
- إذا خلع الرجل الجورب بعد مسحه ثم لبسه مدة أخ... - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- ما الحكم إذا كان يلبس الرجل أكثر من جورب في... - ابن عثيمين
- حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح - ابن باز
- حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما قبل تمام المدة - ابن باز
- حكم المسح على الجوربين لصلاة ثم خلعه - ابن باز
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان