حكم صلاة النافلة جلوسًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالسًا هل يجوز ذلك، أو لا؟
الجواب:
نعم يجوز، لكن له النصف نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني: إذا صلى من غير عذر، أما إذا تطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالسًا؛ لأنه مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسًا لا حرج عليه، لكن يكون له النصف إذا كان قادرًا يكون له النصف. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالسًا هل يجوز ذلك، أو لا؟
الجواب:
نعم يجوز، لكن له النصف نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني: إذا صلى من غير عذر، أما إذا تطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالسًا؛ لأنه مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسًا لا حرج عليه، لكن يكون له النصف إذا كان قادرًا يكون له النصف. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة - ابن عثيمين
- الصلاة جالسا لعذر - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة من يصلي فرضًا خلف من يصلي نافلة - ابن باز
- أجر من صلى جالسًا لعذر - ابن باز
- حكم من صلى النافلة جالساً مع قدرته على القيام - ابن باز
- ما الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ - ابن باز
- حكم صلاة السنة جلوسًا - ابن باز
- ما حكم الصلاة نافلة جالساً؟ - ابن باز
- جواز صلاة النافلة جلوسًا - ابن باز
- حكم صلاة النافلة جلوساً بغير عذر - ابن باز
- حكم صلاة النافلة جلوسًا - ابن باز