حكم الزواج بالثانية دون علم الأولى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر - الدوحة باعثها مستمع من هناك يقول (م. م. ع) مقيم في الدوحة، أخونا له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك، إذا كان مثلاً سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك.
أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، بل يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة؛ لأن هذا من الخداع، فلا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا كان في بلد واحد، يقول: نعم. ويقسم لهما جميعًا وينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر.
أما في بلاد أخرى مثل سافر للدراسة فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه ولو ما شاور المرأة ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام ليس عنده العدد المسموح به وهو أربع بل عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية، ما عنده الاثنتين يأخذ ثالثة، عنده ثلاث يأخذ رابعة لا بأس لا يزيد على الأربع.
المقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج ليس من شرط ذلك أن يعلم زوجته إذا كانت في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر - الدوحة باعثها مستمع من هناك يقول (م. م. ع) مقيم في الدوحة، أخونا له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك، إذا كان مثلاً سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك.
أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، بل يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة؛ لأن هذا من الخداع، فلا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا كان في بلد واحد، يقول: نعم. ويقسم لهما جميعًا وينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر.
أما في بلاد أخرى مثل سافر للدراسة فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه ولو ما شاور المرأة ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام ليس عنده العدد المسموح به وهو أربع بل عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية، ما عنده الاثنتين يأخذ ثالثة، عنده ثلاث يأخذ رابعة لا بأس لا يزيد على الأربع.
المقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج ليس من شرط ذلك أن يعلم زوجته إذا كانت في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل يشترط لمن يريد الزواج بالثانية أن يخبر الأو... - الالباني
- ما حكم الزواج بغير علم الوالد أو رضاه؟ - ابن باز
- أيهما أولى طلب العلم أم الزواج ؟ - الالباني
- ما حكم الزواج بالكتابيَّات ؟ - الالباني
- هل يتزوج الثانية دون عيب أو نقص في الأولى - ابن باز
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- إذا أراد التزوج يثانية هل يعطي الأولى مث... - اللجنة الدائمة
- نصيحة لمن أراد الزواج بالثانية - ابن باز
- حكم زواج المرأة دون علم الوالدين - ابن باز
- هل يشترط عند الزواج من الثانية إذن الأولى - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بالثانية دون علم الأولى - ابن باز