تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أراد التزوج يثانية هل يعطي الأولى مث... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13339  )  س: يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي: عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء...
العالم
طريقة البحث
إذا أراد التزوج يثانية هل يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13339 )
س: يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي: عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء وجميع ما يلزم صغيرا وكبيرا فعليه أن يحضر لزوجته الأولى جميع ما أحضره لإكمال مراسم الزواج للزوجة الثانية أو ما يعادله نقدا، وهذا في حد ذاته يعتبر زواجين في آن واحد، مما يسبب إرهاقا للمتزوج وكثرة ديون، فهل يعتبر هذا من حق الزوجة الأولى أم يعتبر بدعة سيئة ونقلع عنها حسب الاستطاعة، وهذا العمل يسمى وِساءً، يدعى إليه أهل الزوجة والأقارب والجيران، ويعتبر زواجا لزوجته الأولى مرة ثانية. أرجو إجابتي.
ج: لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساء، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste