حكم من حلف بالطلاق وصام ثلاثة أيام كفارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو عبيد زهيد الظفيري أخونا يقول: إنه حلف بالطلاق ذات مرة على شيء على أن لا يفعله لكنه فعل ذلك الشيء وصام ثلاثة أيام متتابعات ويسأل: هل ما فعل صحيح؟ أو لا؟
الجواب:
إذا كان الطلاق بصفة اليمين لم يقصد إيقاع الطلاق كأن يقول: علي الطلاق ما أكلم فلانًا أو علي الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان أو علي الطلاق ما تكلمين فلانًا يقصد منعها من ذلك، أو علي الطلاق لا أزور فلانًا يقصد منع نفسه من ذلك ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، والواجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام، فالصيام لا يجزيه إلا عند العجز عند الإطعام والكسوة والعتق.
فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لابد من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة لكل واحد إزار ورداء أو قميص، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو عبيد زهيد الظفيري أخونا يقول: إنه حلف بالطلاق ذات مرة على شيء على أن لا يفعله لكنه فعل ذلك الشيء وصام ثلاثة أيام متتابعات ويسأل: هل ما فعل صحيح؟ أو لا؟
الجواب:
إذا كان الطلاق بصفة اليمين لم يقصد إيقاع الطلاق كأن يقول: علي الطلاق ما أكلم فلانًا أو علي الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان أو علي الطلاق ما تكلمين فلانًا يقصد منعها من ذلك، أو علي الطلاق لا أزور فلانًا يقصد منع نفسه من ذلك ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، والواجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام، فالصيام لا يجزيه إلا عند العجز عند الإطعام والكسوة والعتق.
فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لابد من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة لكل واحد إزار ورداء أو قميص، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- الحلف بالطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق بقصد منع النفس من شيء ما - ابن باز
- حكم من أراد منع زوجته من فعلٍ فحلف بالطلاق ثلاثا - ابن باز
- ما حكم من يكثرون الحلف بالطلاق في مناقشتهم ه... - ابن عثيمين
- متى يكون حكم الحلف الطلاق حكم اليمين؟ - ابن باز
- حكم من حلف على امرأته بالطلاق - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق وصام ثلاثة أيام كفارة - ابن باز