حكم البقاء مع زوج لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الأخت: (أ. ح. ن. ر) من اليمن - إب، بعثت برسالة، وضمنتها هذا السؤال، تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانًا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحًا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله.
الشيخ: أعد، نسأل الله العافية، أعد.
المقدم: تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانًا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحًا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله ويعود في المساء، ثم يغتسل من الحدث بالرغم من توفر الماء والوقت للاغتسال وهو لا يصلي، وإني دائمًا أنصحه بالصلاة والاغتسال، ولكنه لا يستمع إلى كلامي، وهذا يعذبني كثيرًا، وأنا امرأة مصلية، وأعرف أمور ديني.
الجواب:
هذا الرجل يظهر من حاله أنه ليس بمؤمن، ولا يعرف أحكام الدين، أو يعرفها ويعاندها، فلا يحل لك البقاء معه، هذا الرجل يعتبر كافرًا؛ لأنه ترك الصلاة عمدًا، ولم يبال بها، ولم يبال بغسل الجنابة، فهذا يعتبر كافرًا، وليس للمسلمة أن تبقى مع كافر، والله يقول : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة:10] ويقول -جل وعلا-: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا[البقرة:221] يعني: لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها صار كافرًا عند جميع العلماء.
والذي يظهر من حال زوجك أنه مع تركه لها لا يؤمن بها، لو كان يؤمن بها لما فعل هذا الفعل القبيح؛ لأن الإيمان يدعوه إلى أن يحترم الصلاة، وأن يبادر إليها، وأن يغتسل من الجنابة، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة .
وقال -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر ، ولم يقل: إذا جحد وجوبها، أطلق، فدل ذلك على أنه يكفر، وإن لم يجحد الوجوب؛ ولما سئل ﷺ عن الأئمة الذين يتخلفون عن الدين، ويظلمون الناس، سألوه: هل يخرجون عليهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان فإنه أخبرهم ﷺ: أنه يأتي في آخر الزمان أمراء جورة يعرف منهم وينكر -من أعمالهم- فسألوه: هل يخرجون عليهم؟ هل يقاتلونهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا وفي اللفظ الآخر: إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان فهذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقمها فقد أتى كفرًا بواحًا، يستحل، يحل معه الخروج عليه من ولاة الأمر أهل الحل والعقد، حتى يزال عن الرئاسة والإمامة ويجعل مكانه من يقوم بالإمامة.
فالحاصل: أنّ هذا الرجل الذي ذكرت صفاته كافر إذا صح ما قلت عنه، وليس لك البقاء معه، بل يجب أن تخرجي إلى أهلك، أو تبقي مع أولادك إن كان عندك أولاد، وتمتنعين منه، وترفعين أمره إلى الحاكم الشرعي، حتى يفرق بينك وبينه، وحتى يقام عليه حد الله.
نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يرده إلى الهدى، نعم.
المقدم: آمين، جزاكم الله خيرًا.
الأخت: (أ. ح. ن. ر) من اليمن - إب، بعثت برسالة، وضمنتها هذا السؤال، تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانًا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحًا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله.
الشيخ: أعد، نسأل الله العافية، أعد.
المقدم: تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانًا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحًا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله ويعود في المساء، ثم يغتسل من الحدث بالرغم من توفر الماء والوقت للاغتسال وهو لا يصلي، وإني دائمًا أنصحه بالصلاة والاغتسال، ولكنه لا يستمع إلى كلامي، وهذا يعذبني كثيرًا، وأنا امرأة مصلية، وأعرف أمور ديني.
الجواب:
هذا الرجل يظهر من حاله أنه ليس بمؤمن، ولا يعرف أحكام الدين، أو يعرفها ويعاندها، فلا يحل لك البقاء معه، هذا الرجل يعتبر كافرًا؛ لأنه ترك الصلاة عمدًا، ولم يبال بها، ولم يبال بغسل الجنابة، فهذا يعتبر كافرًا، وليس للمسلمة أن تبقى مع كافر، والله يقول : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة:10] ويقول -جل وعلا-: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا[البقرة:221] يعني: لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها صار كافرًا عند جميع العلماء.
والذي يظهر من حال زوجك أنه مع تركه لها لا يؤمن بها، لو كان يؤمن بها لما فعل هذا الفعل القبيح؛ لأن الإيمان يدعوه إلى أن يحترم الصلاة، وأن يبادر إليها، وأن يغتسل من الجنابة، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة .
وقال -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر ، ولم يقل: إذا جحد وجوبها، أطلق، فدل ذلك على أنه يكفر، وإن لم يجحد الوجوب؛ ولما سئل ﷺ عن الأئمة الذين يتخلفون عن الدين، ويظلمون الناس، سألوه: هل يخرجون عليهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان فإنه أخبرهم ﷺ: أنه يأتي في آخر الزمان أمراء جورة يعرف منهم وينكر -من أعمالهم- فسألوه: هل يخرجون عليهم؟ هل يقاتلونهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا وفي اللفظ الآخر: إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان فهذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقمها فقد أتى كفرًا بواحًا، يستحل، يحل معه الخروج عليه من ولاة الأمر أهل الحل والعقد، حتى يزال عن الرئاسة والإمامة ويجعل مكانه من يقوم بالإمامة.
فالحاصل: أنّ هذا الرجل الذي ذكرت صفاته كافر إذا صح ما قلت عنه، وليس لك البقاء معه، بل يجب أن تخرجي إلى أهلك، أو تبقي مع أولادك إن كان عندك أولاد، وتمتنعين منه، وترفعين أمره إلى الحاكم الشرعي، حتى يفرق بينك وبينه، وحتى يقام عليه حد الله.
نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يرده إلى الهدى، نعم.
المقدم: آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم بقاء الرجل مع زوجة لا تصلي - ابن باز
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- ما معنى الجنابة ومتى يغتسل الرجل منها؟ - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة - ابن باز
- حكم البقاء مع زوج لا يصلي إلا أحيانًا - ابن باز
- حكم بقاء الزوجة مع زوج متهاون بالصلاة - ابن باز
- إذا قام من النوم وعليه جنابة يجب أن يغتسل - اللجنة الدائمة
- حكم من حاضت وهي على جنابة لم تغتسل منها - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم بقاء الزوجة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم البقاء مع زوج لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة - ابن باز