حكم من حاضت وهي على جنابة لم تغتسل منها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كانت المرأة على جنابة، وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم، هل تغتسل للجنابة، أم تنتظر حتى تتطهر؟
الجواب:
إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، هذا هو الأولى.
إذا كانت المرأة على جنابة، وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم، هل تغتسل للجنابة، أم تنتظر حتى تتطهر؟
الجواب:
إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث، ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، هذا هو الأولى.
الفتاوى المشابهة
- غسل الجنابة يكفي عن الوضوء - ابن عثيمين
- فروض الغسل من الحيض والجنابة - ابن باز
- أيضاً لديها سؤالٌ آخر تقول هل عندما تحيض الم... - ابن عثيمين
- الواجب في الجنابة. - ابن عثيمين
- حكم من اغتسل من جنابة وصلى وفي ثوبه أثر الجنابة - ابن عثيمين
- رجل أصبح يوم الجمعة جنبا هل يغتسل للجنابة ثم... - ابن عثيمين
- ما معنى الجنابة ومتى يغتسل الرجل منها؟ - ابن باز
- من كان على جنابة في يوم الجمعة وأراد الاغتسال... - الالباني
- هل هناك بأس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والط... - ابن عثيمين
- حكم الغسل من الجنابة والحيض - ابن باز
- حكم من حاضت وهي على جنابة لم تغتسل منها - ابن باز