من لم يحج هل يساعد غيره بالحج أو الزواج؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لدي مبلغ من المال متوفر من عملي، أأساعد أبي للحج به، علمًا بأنني لم أحج عن نفسي، أم أساعد أخي على الزواج به، علمًا بأنه يعجز عن الإتيان بأموال الزواج التي يحتاجها؟
الجواب:
كل ذلك طيب، فالمساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكد الوالد في طلب المساعدة، فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير، وبر للوالد وإحسان، وإن سمح بأن تصرف للأخ في الزواج فذلك خير عظيم، والله -جل وعلا- يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول -عليه الصلاة والسلام-: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذًا: المقدم والحالة هذه الوالد؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وكونه لم يحج عن نفسه لا تأثير لذلك؟
الشيخ: لا يمنع كون المنفق المساعد بالمال لم يحج لا يضر، إنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، نعم.
لدي مبلغ من المال متوفر من عملي، أأساعد أبي للحج به، علمًا بأنني لم أحج عن نفسي، أم أساعد أخي على الزواج به، علمًا بأنه يعجز عن الإتيان بأموال الزواج التي يحتاجها؟
الجواب:
كل ذلك طيب، فالمساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكد الوالد في طلب المساعدة، فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير، وبر للوالد وإحسان، وإن سمح بأن تصرف للأخ في الزواج فذلك خير عظيم، والله -جل وعلا- يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول -عليه الصلاة والسلام-: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذًا: المقدم والحالة هذه الوالد؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وكونه لم يحج عن نفسه لا تأثير لذلك؟
الشيخ: لا يمنع كون المنفق المساعد بالمال لم يحج لا يضر، إنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، نعم.
الفتاوى المشابهة
- تقديم الحج على الزواج - ابن باز
- الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه - ابن باز
- حكم الحج قبل الزواج - ابن باز
- حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج - ابن باز
- حكم حج الإنسان قبل زواجه - ابن باز
- عمري في التاسعة والعشرين لم أتزوج بعد وأنوي... - ابن عثيمين
- مسألة تقديم الحج على الزواج والعكس - ابن باز
- حكم تقديم الحج على الزواج - ابن باز
- حكم الحج قبل الزواج - ابن باز
- حكم تقديم الحج على الزواج والعكس - ابن باز
- من لم يحج هل يساعد غيره بالحج أو الزواج؟ - ابن باز