إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل مسلم ملتزم بدينه، محافظ على الصلوات الخمس، تزوج من امرأة مسلمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي، وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج. فما حكم ما وقع بين الزوجين من النكاح، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد؟
الجواب: إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك، وعند قول الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، فيعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد، حين قال الولي: زوجتك، وحين قال الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك الصلاة، فإنه يجدد العقد.
الجواب: إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك، وعند قول الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، فيعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد، حين قال الولي: زوجتك، وحين قال الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك الصلاة، فإنه يجدد العقد.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- عقد الرجل النكاح لنفسه - اللجنة الدائمة
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز