ما هو الواجب شرعا في إخراج زكاة الحبوب ونحوها مما يكال ويدَّخر ، أهو إخراجها كيلا أم وزنا ؟ وهل هناك مانع شرعي من إخراج ما كيل بالكيل بمقدار وزنه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : مما لو كان سائلًا ، كيف ؟
السائل : لو كان جامد بتطلع أكثر ، ولا أقل ؟
الشيخ : أقل ، لإنه بيأخذ فراغات ، يعني إذا أخذنا كتل من السمن ، وكلناها بالكيلة قد إيش راح يطلع مثلًا ؟ كيلو أو كيلو ونص خلينا نقول ، إي فهذا الكيلو ونص لما بدك تطلعه سائل راح يكون أكثر ، لإنه الفراغ هاد راح يمتلأ ، المهم إنه سواء بالكيل أو بالوزن ، يعرف المكلف الواجب عليه ، فأنا ضربت مثلًا آنفًا بالحب أو الشعير ، وزنَّا أربع حفنات أو حفنتين ، حطيناهم في الميزان ، عرفنا قد إيش وزنهم ، ثم بدل ما نكيل بالوزن ، يالله كيلو ونص كيلو ونص على الماشي ، ما أظن أحد بيقول : هذا مخالف للسنة ، لإنه كونه هذا الحب يكال عادة فلا يعني أنه مقصود لذاته ، يعني هدوني بنسميهم نحنَ : العَلّافين ، أو شبو بتسموهم أنتو ؟! بيبيعوا الحبوب ، شو بتسموهم ؟!
السائل : تجار الحبوب .
الشيخ : تجار حبوب .
السائل : آ .
الشيخ : نحن بنسميهم علّافين ، يعني بايعين العلف .
الطالب : على القبَّان .
الشيخ : آ ، إي هدول ما عاد يستعملوا الكيل .
السائل : صحيح .
الشيخ : عم يستعملوا الوزن ، لإنه أيسر ، ثم هو أدق من حيث العيار ، لإنه الكيل بين تجعل كوم مرتفع تمامًا ، وبين أن يكون هابط شوية .
السائل : لو كان جامد بتطلع أكثر ، ولا أقل ؟
الشيخ : أقل ، لإنه بيأخذ فراغات ، يعني إذا أخذنا كتل من السمن ، وكلناها بالكيلة قد إيش راح يطلع مثلًا ؟ كيلو أو كيلو ونص خلينا نقول ، إي فهذا الكيلو ونص لما بدك تطلعه سائل راح يكون أكثر ، لإنه الفراغ هاد راح يمتلأ ، المهم إنه سواء بالكيل أو بالوزن ، يعرف المكلف الواجب عليه ، فأنا ضربت مثلًا آنفًا بالحب أو الشعير ، وزنَّا أربع حفنات أو حفنتين ، حطيناهم في الميزان ، عرفنا قد إيش وزنهم ، ثم بدل ما نكيل بالوزن ، يالله كيلو ونص كيلو ونص على الماشي ، ما أظن أحد بيقول : هذا مخالف للسنة ، لإنه كونه هذا الحب يكال عادة فلا يعني أنه مقصود لذاته ، يعني هدوني بنسميهم نحنَ : العَلّافين ، أو شبو بتسموهم أنتو ؟! بيبيعوا الحبوب ، شو بتسموهم ؟!
السائل : تجار الحبوب .
الشيخ : تجار حبوب .
السائل : آ .
الشيخ : نحن بنسميهم علّافين ، يعني بايعين العلف .
الطالب : على القبَّان .
الشيخ : آ ، إي هدول ما عاد يستعملوا الكيل .
السائل : صحيح .
الشيخ : عم يستعملوا الوزن ، لإنه أيسر ، ثم هو أدق من حيث العيار ، لإنه الكيل بين تجعل كوم مرتفع تمامًا ، وبين أن يكون هابط شوية .
الفتاوى المشابهة
- لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أض... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قدر نصاب الحبوب والثمار. - ابن عثيمين
- وكيل المرأة هل يزوجها من ابنه؟ - اللجنة الدائمة
- نصاب الزكاة في الحبوب وما يجب إخراجه - اللجنة الدائمة
- بيان قدر الصاع النبوي ، وبيان أن المعتبر في... - ابن عثيمين
- وكالة الجمعية الخيرية في إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل أحوط م... - ابن باز
- سؤال عن معنى حديث: (من أسلف في ثمر فليسلف في... - ابن عثيمين
- تتمة الكلام على مقدار الصاع النبوي .( الكلام... - ابن عثيمين
- ما هو المعتبر في الكيل ؟ - ابن عثيمين
- ما هو الواجب شرعا في إخراج زكاة الحبوب ونحوها... - الالباني