هل تحتجب المرأة عن أبناء أخت زوجها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول: هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟
الجواب:
نعم، أبناء أخت الزوج أجانب، وهكذا إخوانه أيضًا، إخوانه وأعمامه كلهم أجانب، عليك الاحتجاب، وأن لا تخلي، ولا يحصل خلوة بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج، أو إخوان الزوج، أو أعمام الزوج، هؤلاء أجانب، ليسوا محارم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تقول: هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟
الجواب:
نعم، أبناء أخت الزوج أجانب، وهكذا إخوانه أيضًا، إخوانه وأعمامه كلهم أجانب، عليك الاحتجاب، وأن لا تخلي، ولا يحصل خلوة بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج، أو إخوان الزوج، أو أعمام الزوج، هؤلاء أجانب، ليسوا محارم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوة زوجها - ابن باز
- هل تحتجب المرأة المسلمة عن أهلها الكُفَّار؟ - ابن باز
- زوج ابنة الأخت - اللجنة الدائمة
- الزوج ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : في بلادنا زوجة العم لا تحتجب م... - ابن عثيمين
- حكم سفر المرأة مع أخي زوجها وزوج أختها - ابن باز
- هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- المرأة تحتجب عن ابن أخت زوجها - اللجنة الدائمة
- هل تحتجب المرأة عن أبناء أخت زوجها؟ - ابن باز