حكم الزيادة في رمي الجمرات على سبع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول: حجت فتاة في سنة من السنوات، وبعد ذلك وعند رمي الجمرات كانت تعتقد أنه لا بد من رمي الجمرات في نفس الحجر الواقف، وليس في الحوض أو الصحن، ولوجود الزحمة لا ترى الجمرة فكانت ترمي حجرًا زائدًا في جميع المواقع الثلاث، فيكون حاصل الجمرات ثمان جمرات في كل موقع، هل رميها الحجر الزائد الذي يعد في ترتيبه الثامن يترتب عليه شيء، أم أن ما فعلته صحيح؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى، سواء أصاب الشاخص، أو ما أصاب الشاخص.
أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة، كأن تشك هل رمت سبعًا أم أقل فلا بأس أن ترمي ثامن تاسع حتى تتيقن أنها رمت السبع، أما مع العلم بأنها رمت سبعًا فلا حاجة إلى الزيادة، ولا وجه له، ولكن من الواجب رمي الشاخص.
المقصود: رمي الحوض فإذا كانت تعلم، قد غلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. هل يترتب عليها كفارة أو شيء إذا ما رمت بثمان؟
الجواب: إذا كانت رمت سبعًا كفى، والثامن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السابعة وصلت الحوض كفى، والحمد لله، وليس عليها شيء، أما إذا كانت شاكة ما تدري فعليها دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الشاك لم يؤد الواجب، نعم.
المقدم: الله المستعان.
تقول: حجت فتاة في سنة من السنوات، وبعد ذلك وعند رمي الجمرات كانت تعتقد أنه لا بد من رمي الجمرات في نفس الحجر الواقف، وليس في الحوض أو الصحن، ولوجود الزحمة لا ترى الجمرة فكانت ترمي حجرًا زائدًا في جميع المواقع الثلاث، فيكون حاصل الجمرات ثمان جمرات في كل موقع، هل رميها الحجر الزائد الذي يعد في ترتيبه الثامن يترتب عليه شيء، أم أن ما فعلته صحيح؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى، سواء أصاب الشاخص، أو ما أصاب الشاخص.
أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة، كأن تشك هل رمت سبعًا أم أقل فلا بأس أن ترمي ثامن تاسع حتى تتيقن أنها رمت السبع، أما مع العلم بأنها رمت سبعًا فلا حاجة إلى الزيادة، ولا وجه له، ولكن من الواجب رمي الشاخص.
المقصود: رمي الحوض فإذا كانت تعلم، قد غلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. هل يترتب عليها كفارة أو شيء إذا ما رمت بثمان؟
الجواب: إذا كانت رمت سبعًا كفى، والثامن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السابعة وصلت الحوض كفى، والحمد لله، وليس عليها شيء، أما إذا كانت شاكة ما تدري فعليها دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الشاك لم يؤد الواجب، نعم.
المقدم: الله المستعان.
الفتاوى المشابهة
- حكم الترتيب في رمي الجمرات - ابن عثيمين
- حكم رمي الجمرات جميعًا في يوم الثاني عشر - ابن باز
- حكم رمي جمرة العقبة يوم العيد - اللجنة الدائمة
- ما يرمى من الجمرات، وحكم الشك في الرمي - ابن باز
- حكم من رمى الحصيات السبع معاً أثناء رميه الجمرات - ابن باز
- رمي الجمرات والدعاء - الفوزان
- حكم ترك رمي الجمرات أو بعضاً منها - ابن باز
- الحكمة من رمي الجمرات - ابن باز
- حكم رمي الجمرات ليلا - ابن عثيمين
- الشك في رمي الجمرات - ابن عثيمين
- حكم الزيادة في رمي الجمرات على سبع - ابن باز