حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
الجواب:
إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم.
المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟
الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
الجواب:
إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم.
المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟
الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
