وجوب الهدي على المتمتع والقارن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل سماحتكم وتقول: إذا لم يتم ذبح شاة، وأردت أن أتصدق بقيمتها، فهل ذلك جائز؟
الجواب:
الذبح في حق المتمتع أو القارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج؛ فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنًا بالحج والعمرة، أو أحرم بالعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج؛ فهذا عليه دم، ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر: يوم العيد والثلاثة بعده، أو في وسط مكة؛ لا بأس، ويتصدق بها، أو يأكل منها، يتصدق ويأكل، ويطعم يأكل ويطعم، هذا يقال له: هدي التمتع ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
فإن عجز؛ صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني: يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام منى في الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر أجزأ، لكن الأفضل أن يقدمها قبل عرفة، والسبعة إذا رجع إلى أهله، البقية السبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله ذلك في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] يعني: أن الذي من أهل مكة وهم حاضرو المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع إذا كانوا من أهل مكة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، نعيد الآية مرة أخرى لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
الشيخ: يقول -جل وعلا-: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] يعني: ما تيسر من الهدي، والمتيسر ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196] يعني: إذا رجعتم إلى أهليكم.
وهذا من تيسير الله ورحمته ولهذا قال بعدها: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] يعني: ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضلًا من الله -سبحانه- ورحمة منه -جل وعلا- وتيسيرًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تسأل سماحتكم وتقول: إذا لم يتم ذبح شاة، وأردت أن أتصدق بقيمتها، فهل ذلك جائز؟
الجواب:
الذبح في حق المتمتع أو القارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج؛ فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنًا بالحج والعمرة، أو أحرم بالعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج؛ فهذا عليه دم، ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر: يوم العيد والثلاثة بعده، أو في وسط مكة؛ لا بأس، ويتصدق بها، أو يأكل منها، يتصدق ويأكل، ويطعم يأكل ويطعم، هذا يقال له: هدي التمتع ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
فإن عجز؛ صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني: يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام منى في الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر أجزأ، لكن الأفضل أن يقدمها قبل عرفة، والسبعة إذا رجع إلى أهله، البقية السبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله ذلك في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] يعني: أن الذي من أهل مكة وهم حاضرو المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع إذا كانوا من أهل مكة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، نعيد الآية مرة أخرى لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
الشيخ: يقول -جل وعلا-: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] يعني: ما تيسر من الهدي، والمتيسر ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196] يعني: إذا رجعتم إلى أهليكم.
وهذا من تيسير الله ورحمته ولهذا قال بعدها: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] يعني: ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضلًا من الله -سبحانه- ورحمة منه -جل وعلا- وتيسيرًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وعمل ما يعمله القارن - ابن باز
- حكم من حج متمتعًا وعجز عن الهدي والصيام - ابن باز
- حكم من حج متمتعاً وصام ولم يذبح الهدي - ابن باز
- حكم الفدية على القارن - ابن عثيمين
- باب : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيس... - ابن عثيمين
- ما يجب على المتمتع في الحج - ابن باز
- الهدي يجب على الحاج المتمتع - ابن باز
- هل ذبح هدي القارن قبل يوم النحر يجوز .؟ - الالباني
- هل الهدي واجب على القارن .؟ - ابن عثيمين
- حكم الهدي للمتمتع والقارن - ابن باز
- وجوب الهدي على المتمتع والقارن - ابن باز