حكم من حج متمتعًا وعجز عن الهدي والصيام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائل يقول: شخص حج متمتعًا، وقام بجميع المناسك -مناسك الحج- ولم يفد لظروفه، وهو مقيم في المملكة، ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يجب عليه الهدي، هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع، وعجز عن الصيام؛ يبقى معلقًا في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقًا في ذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلقًا حتى يستطع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم؛ لأن الله -جل وعلا- أوجب عليه الهدي، قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196] فعليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي؛ أرسل إلى مكة، وذبحها هناك، أو وكل من يشتريه له، ويذبحه هناك، فإن عجز، واستمر العجز عن الهدي؛ فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فإن تأخر الصيام؛ صامها كلها عند أهله.
المقصود: أنه ليس له أن يتساهل، بل عليه إما أن يهدي إن قدر، أو يصوم، فإذا عجز عنهما؛ تبقى الفدية في ذمته حتى يتيسر له ذلك.
فإن مات ولم يتيسر له ذلك؛ قضي من تركته إن كان له تركة، يشترى من تركته، ويفدى عنه؛ لأنه دين في ذمته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
السائل يقول: شخص حج متمتعًا، وقام بجميع المناسك -مناسك الحج- ولم يفد لظروفه، وهو مقيم في المملكة، ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يجب عليه الهدي، هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع، وعجز عن الصيام؛ يبقى معلقًا في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقًا في ذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلقًا حتى يستطع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم؛ لأن الله -جل وعلا- أوجب عليه الهدي، قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196] فعليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي؛ أرسل إلى مكة، وذبحها هناك، أو وكل من يشتريه له، ويذبحه هناك، فإن عجز، واستمر العجز عن الهدي؛ فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فإن تأخر الصيام؛ صامها كلها عند أهله.
المقصود: أنه ليس له أن يتساهل، بل عليه إما أن يهدي إن قدر، أو يصوم، فإذا عجز عنهما؛ تبقى الفدية في ذمته حتى يتيسر له ذلك.
فإن مات ولم يتيسر له ذلك؛ قضي من تركته إن كان له تركة، يشترى من تركته، ويفدى عنه؛ لأنه دين في ذمته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حججت متمتعا ولم أذبح الهدي - اللجنة الدائمة
- حكم صيام العشرة الأيام في البلد لمن عجز عن الهدي - ابن باز
- رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام ف... - ابن عثيمين
- حكم الهدي للمتمتع والقارن - ابن باز
- وجوب الهدي على المتمتع والقارن - ابن باز
- حكم من حج متمتعاً وصام ولم يذبح الهدي - ابن باز
- ما يجب على المتمتع في الحج - ابن باز
- الهدي يجب على الحاج المتمتع - ابن باز
- الهدي على من حج عن غيره - ابن عثيمين
- متى يصوم المتمتع ثلاثة أيام إذا عجز عن الهدي؟ - ابن عثيمين
- حكم من حج متمتعًا وعجز عن الهدي والصيام - ابن باز