حكم شراء العملة بثمن رخيص وبيعها بأغلى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز شراء العملة بثمن رخيص، وبيعها بثمن أغلى؟
الجواب:
لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة، ولا ظلم، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده، ثم باعها بأغلى، إذا غليت؛ لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها شراء شرعيًا، ثم إذا غليت؛ باعها بما يسر الله له، لا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
هل يجوز شراء العملة بثمن رخيص، وبيعها بثمن أغلى؟
الجواب:
لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة، ولا ظلم، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده، ثم باعها بأغلى، إذا غليت؛ لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها شراء شرعيًا، ثم إذا غليت؛ باعها بما يسر الله له، لا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب وقبض ثمنه ثم شراء ذهب آخر - ابن باز
- مسألة في البيع والشراء - ابن عثيمين
- حكم الشراء بالتقسيط ثم البيع بأقل لأجل النقد - ابن باز
- يريد شراء أرض لا يقدر على ثمنها فطلب من... - اللجنة الدائمة
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع وشراء العملات - ابن باز
- بيع وشراء العملات - اللجنة الدائمة
- حكم بيع وشراء العملة - ابن باز
- حكم شراء العملة بثمن رخيص وبيعها بأغلى - ابن باز