حكم الأذان لمن فاتته الجماعة ولم يسمع الأذان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أذن المؤذن، ولم أسمعه، وفاتتني صلاة الجماعة، هل يجب علي الأذان؟
الجواب:
لا، يكفي أذان المسلمين، تقيم وتصلي فقط، ولا حاجة إلى الأذان، نعم.
إذا أذن المؤذن، ولم أسمعه، وفاتتني صلاة الجماعة، هل يجب علي الأذان؟
الجواب:
لا، يكفي أذان المسلمين، تقيم وتصلي فقط، ولا حاجة إلى الأذان، نعم.
