من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 565 )
س1: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟
جـ1: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟
جـ1: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأذان والإقامة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الأذان؟ - ابن باز
- ترك الأذان والاقتصار على الإقامة فقط - اللجنة الدائمة
- الأذان - الالباني
- ما حكم الأذان في الصلاة؟ - ابن عثيمين
- حكم من صلى بدون أذان ولا إقامة لمن فاتته الجماعة - ابن باز
- حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- حكم الأذان لمن فاتته الصلاة - ابن عثيمين
- يسمعون الأذان خارج المصلى فهل يلزمهم أذان - اللجنة الدائمة
- حكم الأذان لمن فاتته الجماعة ولم يسمع الأذان - ابن باز
- من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان - اللجنة الدائمة