حكم الأذان لمن فاتته الجماعة ولم يسمع الأذان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أذن المؤذن، ولم أسمعه، وفاتتني صلاة الجماعة، هل يجب علي الأذان؟
الجواب:
لا، يكفي أذان المسلمين، تقيم وتصلي فقط، ولا حاجة إلى الأذان، نعم.
إذا أذن المؤذن، ولم أسمعه، وفاتتني صلاة الجماعة، هل يجب علي الأذان؟
الجواب:
لا، يكفي أذان المسلمين، تقيم وتصلي فقط، ولا حاجة إلى الأذان، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجب الأذان على من سمعوه من مكان آخر؟ - ابن باز
- يسمعون الأذان خارج المصلى فهل يلزمهم أذان - اللجنة الدائمة
- ما حكم الأذان في الصلاة؟ - ابن عثيمين
- حكم الأذان . - الالباني
- ما حكم الأذان للفائتة؟ - ابن باز
- ما حكم الأذان؟ - ابن باز
- من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان - اللجنة الدائمة
- حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- الأذان - الالباني
- حكم الأذان لمن فاتته الصلاة - ابن عثيمين
- حكم الأذان لمن فاتته الجماعة ولم يسمع الأذان - ابن باز