ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إحدى الأخوات تسأل سماحتكم، فتقول: هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفًا من النسيان؟
الجواب:
الصواب أنه لا حرج في ذلك، أن تقرأ عن ظهر قلب حال الحيض والنفاس؛ لأنها ليست مثل الجنب، فالجنب في إمكانه أن يغتسل بسهولة، إذا فرغ من حاجته؛ اغتسل، وقرأ، وصلى، أما الحائض، والنفساء فليس في إمكانهما ذلك؛ لأن المدة تطول، فإذا قرأت عن ظهر قلب؛ فلا بأس بذلك على الصحيح، وبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب.
والصواب: أنها لا تمنع من ذلك، لكن ليس من المصحف، بل تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حجاب، من وراء القفازين، ونحوها؛ فلا حرج عند الحاجة، وهذا هو الصواب.
أما حديث لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف، إنما الثابت في الجنب خاصة "كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن، إلا الجنابة" ويقول ﷺ لما خرج بأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة، قال: هذا لمن لم يكن جنبًا، أما الجنب فلا ولا آية المقصود أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
أما الحائض، والنفساء فمدتهما تطول، والصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والجنب عن ظهر قلب؛ لأن المدة تطول، وفي ذلك مشقة، وحرج، وتفويت لمصالح كثيرة في حق الحائض، والنفساء بدون دليل، نعم.
والقياس لا يصلح، قياس الحائض على الجنب لا يصلح؛ لأن الجنب مدته لا تطول، وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته، أما الحائض فليس في إمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم، وتطهر، أو تبلغ الأربعين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إحدى الأخوات تسأل سماحتكم، فتقول: هل يجوز استغلال فترة العذر الشرعي لمراجعة القرآن الكريم لمن تحفظه خوفًا من النسيان؟
الجواب:
الصواب أنه لا حرج في ذلك، أن تقرأ عن ظهر قلب حال الحيض والنفاس؛ لأنها ليست مثل الجنب، فالجنب في إمكانه أن يغتسل بسهولة، إذا فرغ من حاجته؛ اغتسل، وقرأ، وصلى، أما الحائض، والنفساء فليس في إمكانهما ذلك؛ لأن المدة تطول، فإذا قرأت عن ظهر قلب؛ فلا بأس بذلك على الصحيح، وبعض أهل العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب.
والصواب: أنها لا تمنع من ذلك، لكن ليس من المصحف، بل تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حجاب، من وراء القفازين، ونحوها؛ فلا حرج عند الحاجة، وهذا هو الصواب.
أما حديث لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف، إنما الثابت في الجنب خاصة "كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن، إلا الجنابة" ويقول ﷺ لما خرج بأصحابه ذات يوم قرأ وهو على غير طهارة، قال: هذا لمن لم يكن جنبًا، أما الجنب فلا ولا آية المقصود أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
أما الحائض، والنفساء فمدتهما تطول، والصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والجنب عن ظهر قلب؛ لأن المدة تطول، وفي ذلك مشقة، وحرج، وتفويت لمصالح كثيرة في حق الحائض، والنفساء بدون دليل، نعم.
والقياس لا يصلح، قياس الحائض على الجنب لا يصلح؛ لأن الجنب مدته لا تطول، وفي إمكانه الغسل متى فرغ من حاجته، أما الحائض فليس في إمكانها الغسل إلا بعد انتهاء المدة، وهكذا النفساء ليس في إمكانها الغسل حتى ينقطع الدم، وتطهر، أو تبلغ الأربعين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم استماع الحائض للقرآن - ابن باز
- حكم قراءة الحائض الكتب الدينية - ابن باز
- حكم قراءة النفساء والحائض للقرآن عن ظهر قلب - ابن باز
- حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن - ابن باز
- حكم مس الحائض للقرآن الكريم - ابن باز
- حكم قراءة الحائض للقرآن - ابن باز
- حكم قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن الكريم - ابن باز
- حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب - ابن باز
- حكم قراءة القرآن الكريم للحائض - ابن باز
- حكم قراءة الحائض للقرآن - ابن باز
- ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ - ابن باز