تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:من
العالم
طريقة البحث
حكم حمل الطفل أثناء الصلاة والطواف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من أسئلة هذه السائلة: (س. ن) من جدة تقول: سماحة الشيخ! ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة، أو الطواف وهو لابس حفاظة، وفيها نجاسة، ولكنها لم تتعد الملابس الخارجية، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
النبي ﷺ صلى بـأمامة بنت زينب، وهو يصلي بالناس -عليه الصلاة والسلام- فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة، أو في الطواف لا حرج، فالنبي ﷺ صلى بـأمامة بنت زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن هناك شيء ظاهر، ومحفظ فلا بأس، الحمد لله.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.