قطع الصلاة إذا صاح الطفل
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18451 )
س2: إذا صاح الطفل أو شرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي؟
ج2 : لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا صاح الطفل أو شرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي؟
ج2 : لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تلقين الطفل - اللجنة الدائمة
- بول الطفل على حامله وهو يصلي - اللجنة الدائمة
- حكم مرور الطفل بين يدي المصلي وما يقطع الصلاة - ابن باز
- هل الطفل يقطع الصلاة عند المرور أو الجلوس في... - ابن عثيمين
- قطعت سرة الطفل وهو لم يخرج من أمه فمات - اللجنة الدائمة
- هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة ؟ - ابن عثيمين
- حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة - ابن عثيمين
- حكم حمل الطفل أثناء الصلاة والطواف - ابن باز
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- حمل الطفل أثناء الصلاة. - الفوزان
- قطع الصلاة إذا صاح الطفل - اللجنة الدائمة