أبو عبدالكريم يقول في هذا السؤال: إذا شرب المحرم شيئًا من الزعفران قبل تحلله هل في ذلك شيء؟
الجواب:
إذا كان ناسيًا، أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طِيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.