حكم خلع الحاج ملابس الإحرام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بعض الحجاج قدم عن طريق البحر، فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام، وأقام بعض أيام، ثم أحرم مجددًا من جدة، ماذا على من فعل مثل هذا العمل؟
الجواب:
هو على إحرامه، وخلعه للإحرام لا يجعله حلالًا، بل هو جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالًا، وليس عليه شيء، إذا كان جاهلًا، ليس عليه شيء؛ لأجل جهله؛ لأن النبي ﷺ قال لرجلٍ أحرم في الجبة، وتضمخ بالطيب، قال له ﷺ: اخلع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك ولم يأمره بفدية؛ لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط، أو العمامة على رأسه، ليس عليه شيء، وهو على إحرامه؛ بسبب الجهل.
أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز له، وفعله تساهلًا؛ فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطائه رأسه، إن كان غطى رأسه، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار.
وهكذا أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة لما أمره أن يحلق رأسه، أمره أن يكفر بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط، وغطاء الرأس، والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمرٍ، أو حنطةٍ، أو أرزٍ، أو شعير، ونحو ذلك، أو ذبح شاة، ويقوم مقامها سبع بدنة، أو سبع بقرة.
فإن كان عنده زوجة ووطئها؛ أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجًا فاسدًا، يجب عليه أن يتم حجه، ثم يقضي في المستقبل حجةً أخرى، بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة، تذبح في مكة للفقراء، بسبب عمله السيئ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
بعض الحجاج قدم عن طريق البحر، فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام، وأقام بعض أيام، ثم أحرم مجددًا من جدة، ماذا على من فعل مثل هذا العمل؟
الجواب:
هو على إحرامه، وخلعه للإحرام لا يجعله حلالًا، بل هو جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالًا، وليس عليه شيء، إذا كان جاهلًا، ليس عليه شيء؛ لأجل جهله؛ لأن النبي ﷺ قال لرجلٍ أحرم في الجبة، وتضمخ بالطيب، قال له ﷺ: اخلع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك ولم يأمره بفدية؛ لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط، أو العمامة على رأسه، ليس عليه شيء، وهو على إحرامه؛ بسبب الجهل.
أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز له، وفعله تساهلًا؛ فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطائه رأسه، إن كان غطى رأسه، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار.
وهكذا أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة لما أمره أن يحلق رأسه، أمره أن يكفر بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط، وغطاء الرأس، والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمرٍ، أو حنطةٍ، أو أرزٍ، أو شعير، ونحو ذلك، أو ذبح شاة، ويقوم مقامها سبع بدنة، أو سبع بقرة.
فإن كان عنده زوجة ووطئها؛ أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجًا فاسدًا، يجب عليه أن يتم حجه، ثم يقضي في المستقبل حجةً أخرى، بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة، تذبح في مكة للفقراء، بسبب عمله السيئ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- المتمتع بالعمرة متى يخلع الملابس - اللجنة الدائمة
- حكم تجاوز الميقات لعدم وجود ملابس الإحرام - ابن باز
- حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام - ابن باز
- خلع ملابس الإحرام وتقصير شعر المفرد قبل... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من أحرم من جدة لعدم توفر ملابس الإحرام؟ - ابن باز
- عقد الإحرام بالملابس - الفوزان
- حكم امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحر... - ابن باز
- أحرم من الميقات ثم أجبر على خلع ملابس ال... - اللجنة الدائمة
- حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام - ابن باز
- حكم المتمتع إذا خلع ملابس الإحرام قبل أداء العمرة - ابن باز
- حكم خلع الحاج ملابس الإحرام - ابن باز