تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟ - ابن بازالسؤال:ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟الجواب:لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، ...
العالم
طريقة البحث
ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟

الجواب:
لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste