ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟
الجواب:
لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟
الجواب:
لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من صبغ شعره .؟ - ابن عثيمين
- حكم صبغ الشعر - ابن باز
- ما حكم صبغة الشعر غير السوداء؟ - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد - ابن باز
- حكم صبغ المرأة لشعرها - ابن باز
- حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها - ابن باز
- حكم تزين المرأة لزوجها وصبغ شعرها - ابن باز
- ما حكم صبغ شعر المرأة للتزين لزوجها؟ - ابن باز
- حكم صبغ المرأة لشعرها تزيناً لزوجها - ابن باز
- ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟ - ابن باز