حكم تزين المرأة لزوجها وصبغ شعرها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها، وإذا استعملت ذلك فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟
الجواب:
يستحب للمرأة التزين لزوجها؛ لأن هذا من أسباب محبته لها، ومن أسباب ميله إليها، فتزينها له داخل في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] عليها أن تتصنع لزوجها، وأن تتجمل لزوجها، وأن تستعمل الطيب، وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها، إلا ما حرم الله، فعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب، واللباس، ونحو ذلك، أما ما حرم الله كالنمص لا يجوز نمص الحاجبين ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد، إذا كانت كبيرة فيها شيب؛ ليس لها أن تغيره بالسواد، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد.
أما كونها تصبغ شيبها بحمرة، أو صفرة، أو بين السواد والحمرة؛ فلا بأس، تلبس ثيابًا جميلة صفراء، أو حمراء، أو خضراء، أو بيضاء، لكن على وجه ليس فيه تشبه بالرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه بالرجال فلا يجوز، ففي الحديث الصحيح: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل فليس لها أن تتشبه بالرجال، لا في الملبس، ولا في غيره.
أما كون اللون أبيض، أو أحمر، أو أصفر لا يضر، لكن على الهيئة التي يلبسها النساء، لا على هيئة الرجال. نعم.
هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها، وإذا استعملت ذلك فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟
الجواب:
يستحب للمرأة التزين لزوجها؛ لأن هذا من أسباب محبته لها، ومن أسباب ميله إليها، فتزينها له داخل في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] عليها أن تتصنع لزوجها، وأن تتجمل لزوجها، وأن تستعمل الطيب، وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها، إلا ما حرم الله، فعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب، واللباس، ونحو ذلك، أما ما حرم الله كالنمص لا يجوز نمص الحاجبين ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد، إذا كانت كبيرة فيها شيب؛ ليس لها أن تغيره بالسواد، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد.
أما كونها تصبغ شيبها بحمرة، أو صفرة، أو بين السواد والحمرة؛ فلا بأس، تلبس ثيابًا جميلة صفراء، أو حمراء، أو خضراء، أو بيضاء، لكن على وجه ليس فيه تشبه بالرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه بالرجال فلا يجوز، ففي الحديث الصحيح: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل فليس لها أن تتشبه بالرجال، لا في الملبس، ولا في غيره.
أما كون اللون أبيض، أو أحمر، أو أصفر لا يضر، لكن على الهيئة التي يلبسها النساء، لا على هيئة الرجال. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قص المرأة لشعرها وصبغه - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد - ابن باز
- صبغ المرأة شعرها يجوز بغير السواد - ابن باز
- ما حكم من صبغ شعره .؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز تزين المرأة بالمجملات ذات الألوان لزوج... - الالباني
- حكم صبغ المرأة شعرها - ابن باز
- حكم صبغ المرأة لشعرها - ابن باز
- حكم صبغ المرأة لشعرها تزيناً لزوجها - ابن باز
- ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟ - ابن باز
- ما حكم صبغ شعر المرأة للتزين لزوجها؟ - ابن باز
- حكم تزين المرأة لزوجها وصبغ شعرها - ابن باز