حكم قضاء الصلوات الفائتة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول يا سماحة الشيخ هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عامًا، فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات؟
الجواب:
ليس عليك القضاء، وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمسة عشر سنة بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي، وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض، فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ؛ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.
يقول يا سماحة الشيخ هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عامًا، فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات؟
الجواب:
ليس عليك القضاء، وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمسة عشر سنة بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي، وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض، فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ؛ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.
الفتاوى المشابهة
- هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟ - ابن باز
- قضاء الصلاة الفائتة - 2 - الفوزان
- قضاء الصلاة الفائتة - 3 - الفوزان
- ما حكم قضاء الصلوات الفائتة.؟ - ابن عثيمين
- كيفية قضاء الصلوات الفائتة - ابن باز
- حكم الصلوات الفائتة بعد التوبة من تركها - ابن باز
- حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا - ابن باز
- حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا - ابن باز
- هل يجب قضاء الصلوات الفائتة؟ - ابن باز
- حكم قضاء الفائتة من الصلوات - ابن باز
- حكم قضاء الصلوات الفائتة - ابن باز