قضاء الصلاة الفائتة - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة؟
الجواب: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
الجواب: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
الفتاوى المشابهة
- حكم قضاء الصلوات الفائتة - ابن باز
- هل يجب قضاء الصلوات الفائتة؟ - ابن باز
- كيفية قضاء الصلوات الفائتة - ابن باز
- هل يجوز قضاء الراتبة الفائتة .؟ - الالباني
- قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة - الفوزان
- أسئلة عن قول بعض العلماء بقضاء الصلاة الفائتة... - الالباني
- قضاء الصلاة الفائتة - 3 - الفوزان
- حكم قضاء الفائتة من الصلوات - ابن باز
- قضاء الصلاة الفائتة - اللجنة الدائمة
- قضاء الصلاة الفائتة - الفوزان
- قضاء الصلاة الفائتة - 2 - الفوزان