من أحكام المجنون والطفل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة القصيم، باعث الرسالة المستمع حمد بن أحمد العيَّاف له جمع من الأسئلة يقول في أحدها: هل الإنسان الذي هو غير مكلف، ومختل الشعور، هل له صلاة إذا صلى، وصيام إذا صام، وزكاة إذا زكى؟ وهل عليه حرج إن لم يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالذي ليس له شعور، بل قد زال عقله لا يسمى مكلفًا، المكلف هو البالغ العاقل، هذا الذي يسمى مكلفًا، سواء كان رجلًا، أو امرأة، أما من كان غير بالغ، أو كان قد بلغ الحلم، ولكنه زائل العقل بجنون، أو غيره من أسباب زوال العقل؛ فإنه لا يكون مكلفًا، وليس عليه صلاة، ولا صوم، ولا غيرهما من الواجبات، إلا الواجب المالي، فالواجب المالي كالزكاة يجب على وليه أن يخرجه، فإذا حال الحول على مال الصبي، أو المجنون؛ وجب على وليه أن يخرج زكاته، وهكذا لو أتلف شيئًا على الناس؛ وجب قيمة المتلف في ماله؛ لأن هذا ليس له نية، فيستوي فيه المكلف، وغير المكلف، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا لا زال أخونا يعقب على نفس الموضوع، فيقول: وهل إذا عق أحد والديه وهو في هذه الحالة مختلًا مثل الشتم، أو الضرب، هل يعاقب من الله أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: ليس عليه شيء، فلا ثواب، ولا عقاب لفقد العقل، فما يقع منه من بعض المعاصي ليس فيها إثم عليه؛ لعدم تكليفه لعدم عقله، فلو سب، أو شتم، أو فعل شيئًا من المحرمات الأخرى فليس عليه إثم؛ ما دام مسلوب العقل لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق فالنائم لو سب في النوم، أو شتم، أو فعل شيئًا غير ذلك من الأمور الأخرى: كالطلاق، أو العتاق ما يعتبر ما يفعله في النوم، لا يعتبر لا من إيجاب، ولا من سلب، لا من معصية، ولا من طاعة؛ لأنه غير مكلف في هذه الحالة، ليس له عقل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة القصيم، باعث الرسالة المستمع حمد بن أحمد العيَّاف له جمع من الأسئلة يقول في أحدها: هل الإنسان الذي هو غير مكلف، ومختل الشعور، هل له صلاة إذا صلى، وصيام إذا صام، وزكاة إذا زكى؟ وهل عليه حرج إن لم يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالذي ليس له شعور، بل قد زال عقله لا يسمى مكلفًا، المكلف هو البالغ العاقل، هذا الذي يسمى مكلفًا، سواء كان رجلًا، أو امرأة، أما من كان غير بالغ، أو كان قد بلغ الحلم، ولكنه زائل العقل بجنون، أو غيره من أسباب زوال العقل؛ فإنه لا يكون مكلفًا، وليس عليه صلاة، ولا صوم، ولا غيرهما من الواجبات، إلا الواجب المالي، فالواجب المالي كالزكاة يجب على وليه أن يخرجه، فإذا حال الحول على مال الصبي، أو المجنون؛ وجب على وليه أن يخرج زكاته، وهكذا لو أتلف شيئًا على الناس؛ وجب قيمة المتلف في ماله؛ لأن هذا ليس له نية، فيستوي فيه المكلف، وغير المكلف، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا لا زال أخونا يعقب على نفس الموضوع، فيقول: وهل إذا عق أحد والديه وهو في هذه الحالة مختلًا مثل الشتم، أو الضرب، هل يعاقب من الله أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: ليس عليه شيء، فلا ثواب، ولا عقاب لفقد العقل، فما يقع منه من بعض المعاصي ليس فيها إثم عليه؛ لعدم تكليفه لعدم عقله، فلو سب، أو شتم، أو فعل شيئًا من المحرمات الأخرى فليس عليه إثم؛ ما دام مسلوب العقل لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق فالنائم لو سب في النوم، أو شتم، أو فعل شيئًا غير ذلك من الأمور الأخرى: كالطلاق، أو العتاق ما يعتبر ما يفعله في النوم، لا يعتبر لا من إيجاب، ولا من سلب، لا من معصية، ولا من طاعة؛ لأنه غير مكلف في هذه الحالة، ليس له عقل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما الدليل على وجوب الزكاة في مال المجنون وال... - ابن عثيمين
- تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق من مال المجنون - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون) - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للمجنون - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف " ... ولا تصح من مجنون ولا كا... - ابن عثيمين
- باب : لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لع... - ابن عثيمين
- باب : لا يرجم المجنون ولا المجنونة - ابن عثيمين
- صلاة المجنون - اللجنة الدائمة
- طلاق المجنون - اللجنة الدائمة
- من أحكام المجنون والطفل - ابن باز