حكم المصلي إذا شك في قراءة الفاتحة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائل يقول: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل؟
الجواب:
إذا كان مأموم لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله يتحمل عنه الإمام، إذا كان تركها جاهلًا أو ناسيًا أو شك في الأمر لا يضره لكن لا يجوز له التعمد تركها بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب.
المقدم: أحسن الله إليكم.
السائل يقول: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل؟
الجواب:
إذا كان مأموم لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله يتحمل عنه الإمام، إذا كان تركها جاهلًا أو ناسيًا أو شك في الأمر لا يضره لكن لا يجوز له التعمد تركها بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ،... - الالباني
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة - ابن عثيمين
- ما حكم من نسي قراءة الفاتحة - الفوزان
- إذا دخل المصلي الصلاة بعد قراءة الإمام للفاتحة... - الالباني
- ما حكم من شكّ هل قرأ الفاتحة في صلاته أم لا؟ - ابن باز
- حكم من شك في قراءة الفاتحة - ابن باز
- حكم الشك في ترك الفاتحة - الفوزان
- الشك في قراءة الفاتحة في الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة - ابن باز
- شك في قراءة الفاتحة - اللجنة الدائمة
- حكم المصلي إذا شك في قراءة الفاتحة - ابن باز