تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم كَدِّ اللحية للتَّجَمُّل وما شابهه

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟

الجواب:
ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها.
س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟
ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية.